Hidayar Masu Gani
هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
Nau'ikan
قال أحمد بن سعيد: إن الغائب والمفقود لا أبصر بينهما فرقا في حكم أزواجهما إذا تزوجن بعد انقضاء الآجال التي حدها أهل الشرع لموتهما على رأي من حكم بالموت فيهما إذا رجعا حيين بعد تزويجهن بعد الحكم إن اختاراهن أو أختارا أقل الصداقين (¬1) ولا أرى في النظر بين الغائب [ أ / 60 ] والمفقود فرقا في ذلك (¬2) والقول الذي حكاه صاحب النيل مرجوح (¬3) حيث قال:[ ولا خيار لزوجة الغائب؛ لأنه قال: وقيل كالمفقود ] (¬4) .
¬__________
(¬1) يقول الشيخ السالمي: [ وأنا أتعجب من قولهم - عفا الله عنهم - أن المفقود إذا رجع بعد أن تزوج امرأته يخير بينها وبين الصداقين؛ لأنه إما أن يكون التزويج صحيحا فلا معنى للخيير، وإما أن يكون فاسدا فلا معنى للقول بصحته ولا لعطائه أحكام الزوجية، وإما أن يكون موقوفا فلا معنى لجواز الدخول بها قبل أن تعلم صحته، وأنا أراهم يعطونها قبل رجوع المفقود أحكام الصحة فإذا رجع خيروه فيها فإن اختارها ردوها إليه بالنكاح الأول بعد أن تعتد من الثاني عدة المطلقة، وإن لم يخترها جعلوها عند الثاني بغير تزويج جديد إلا التزويج الأول، وهي على هذا الحال متناقضة الأطراف فهل من بيان يزيح عن المسكين هذا الإشكال، والله أعلم ]. انظر: السالمي / جوابات الإمام السالمي، 3 / 383.
(¬2) يقول الشيخ أحمد الخليلي- حفظه الله -: [ إن القول بعدم التفريق بين الغائب والمفقود هو رأي وجيه ، يستند في هذا العصر إلى ما حصل من قرب البعيد وإمكان تقصي الحقائق ولو مع تنائي الديار والله أعلم ].
انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص371 .
(¬3) المرجوح: الضعيف.
(¬4) انظر: الثميني / كتاب النيل، 2 / 400.
Shafi 50