Hidayar Masu Gani
هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
Nau'ikan
انظر:السالمي / جوابات الإمام السالمي، 3 / 387، الخليلي / فتاوى النكاح، ص371 المحكوم بهما فكله لاحق بالزوج الأول، والثاني والثالث كلهم أولاده ولاحقون به، وإنما الخلاف فيما بعد تلك المدة مثلا هل يلحق الثاني أم لا ؟ كالخلاف في ولد المطلقة الثاني إلى سنتين هل يلحقه الثاني ؟ لأنها غير زوجته وبائنة منه لا تلحقه (¬1) بعد لحوق الأول به (¬2) ، فإن تزوجت فجاءت بولد قبل ستة أشهر منذ دخل بها الثاني فالأول (¬3) أو بعدها بساعة فالأخير (¬4) وإن لم يكن دخل بها الثاني فكله للأول إلى سنتين منذ طلقها (¬5) .
قلت له[3]: هل يخير الغائب زوجته (¬6) كالمفقود أم يأخذ زوجته إذا قدم من غير خيار إذا تزوجت بعد مضي المدة (¬7) ؟
¬__________
(¬1) في النسخة (ب) ( لا يلحقه ).
(¬2) سقط في النسخة (ب) ( به ).
(¬3) لعل الأصح ( فللأول ).
(¬4) لعل الأصح ( فللأخير ).
(¬5) اختلف العلماء في أكثر مدة للحمل حتى يلحق بالزوج، قيل: إلى سنتين، وقيل: إلى أربع، وقيل: إلى سبع، ويقول الشيخ السالمي: ومن نظر أحوال النساء في هذا الزمان رجح اللحوق إلى سنتين فقط، وأظنه قول أبي=
= عبيدة، وذلك لكثرة الخيانة فيهن، وكثرة ذلك تورث شبهة قوية في الإلحاق، فنعاملها بأقل الأقوال مدة والله أعلم.
انظر: السالمي / جوابات الإمام السالمي، 3 / 79، 80.
(¬6) في النسخة ( ب) ( في زوجته )، ولعله الأصح.
(¬7) يقول الشيخ أحمد الخليلي - حفظه الله -: [ إن تزوجت ودخل به الزوج بعد مضي المدة وبعد انقضاء العدتين، عدة الطلاق وعدة الوفاة، ثم ظهر حيا بعد ذلك فهنا يخير الزوج المفقود إن ظهر بينها وبين أقل الصداقين، فإن اختارها اعتدت من الزوج الأخير وعادت إلى الأول وإلا فهي للأخير ].
وعلى هذا القول يكون حكم الغائب والمفقود أنه ينتظر بهما أربع سنين ثم ترفع المرأة أمرها إلى القاضي أو يحكم القاضي الشرعي بوفاتهما ويطلق أولياؤهما زوجته، وتعتد عدة الوفاة وعدة الطلاق وتقسم أموالهما بين ورثتهما بعد الحكم عليهما بالوفاة.
انظر:الخليلي / فتاوى النكاح، ص370.
Shafi 49