باب قضاء الحاجة
ندب للمتبرز: تواريه، وبعده عن الناس /25/ مطلقا، وعن مسجد، إلا في الملك، أو متخذ لذلك، وتعوذ بالمأثور قبل الاشتغال، وتنحيه ما فيه ذكر الله تعالى إلا لخوف ضياع، وتقديم اليسرى دخولا، واعتمادها، واليمنى خروجا، ومثلهما كل شريف ودني وتستر حتى يهوي مطلقا، وتفاج، واتقاء الملاعن، وما راكد غالبا ومهب ريح، ومستحم، وحجر، وصلب، وتهوية، وتعر، وقيام لغير عذر، وكلام غلا لضرورة، ونظر فرج، وأذى وبصقه، وأكل وشرب، وسواك، وانتفاع باليمين، واستقبال القبلتين، والقمرين، واستدبارها في فضاء وعمرات، وطول قعود، ويجوز في خراب لا مالك له أو عرف، ورضه، ويعمل في مجهول بالعرف، وندب بعده نتروا الذكر، واستجمار وترا مطلقا، ويلزم متيمما لم يستنج، ومن خاف تعدي النجاسة، وحمد واستغفار، ويجوز ويجزي جماد جامد طاهر لا حرمة له، ويحرم ضدها منق، ويجوز ولا يجزي ضده مباح لا يضر ولا يعد استعماله سرفا، ويجزي /26/، ولا يجوز ضدها.
باب الوضوء
هو استعمال الماء غسلا ومسحا في أعضاء مخصوصة، مع النية، وهو مفتاح الصلاة.
وشرط وجوبه تكليف، وصحته اسلام وطهارة البدن عن نجاسة أصلية توجبه، وعن موجب الغسل.
Shafi 7