والحدق حكم يمنع وجوده الصلاة، وإنما يرفعه ماء مطلق، ولو بحريا مباح /23/ طاهر لم يشبه مستعمل، وهو ما غسل به لقربة أو طهر به المحل كالثالثة، ولا نحوه مثله، فصاعدا، إن التبس الأغلب غلب الأصل، ثم الحظر إن وردا معا أو التبس الطارئ ولا غير بعض أوصافه طاهر ممازج إلا مطهرا أو متوالد فيه لا دم له أو سمك أو منبعه أو ممره أو مقره، ولا تقدير لذي الشروط إلا بالكفاية، ويرفع النجاسة ولو مغصوبا.
ويكره بمشمس، ولو في غير نجاس لا بمسخن، وماء زمزم.
ويستحب بقريب العهد من ربه، وأصل ما التبس مغيره الطهارة، ويترك ما التبس بنجس أو مغصوب مطلقا أو بمتنجس ما لم تزد آنية الطاهر فيتحرى إن لم يجد غيرهما، ثم يريق ما ظنه متنجسا ندبا لا بمستعمل أو نحوه، ولم يتضيق الوقت فيتطهر بهما، ومن خالف الحقيقة وهو يظن ضدها عمل بها لا بظنه اعتبارا بالانتهاء، فلا يجزي متنجس ظنه طاهرا، ومغصوب /24/ ظنه مباحا، ومن وافقها وهو يظن ضدها ثم خالف ظنه عامدا عمل به لا بالحقيقة اعتبارا بالابتداء، فلا يجزي طاهر ظنه متنجسا، ومباح ظنه مغصوبا خلافا للحقيني.
وإنما يرتفع يقين الطهارة والجاسة بيقين لا بظن، إلا خبر عدل يثمره. المؤيد بالله أو بظن مقارب.
والأحكام ضروب:
ضرب لا يعمل فيه إلا بالعلم كالشهادة.
وضرب به أو بمقاربه كانتقال الشيء عن حكم أصله المعلوم في الطهارة، وفي الصيام عند المؤيد بالله.
وضرب بأيهما أو الغالب كأعداد الركعات وضرب بأيها. أبو مضر: أالمطلق، وهو في الحقيقة الشك كإخبار المرأة بانقضاء حيضها وطهرها.
وضرب يستصحب فيه الحال كالشهادة بالقرض.
وضرب نقيضه كبيع جنس بجنسه، بعد العلم بتساويهما، وتخلل تجويز خلافه، فيعاد وزنه أو كيله، وسيأتي.
Shafi 6