وفي عشرين مثقالا من الذهب، ومائتين درهم من الفضة، ربع العشر في كل عام كيف كانا خالصين، ولو خلية مباحة أو ردتي جنس، والمثقال ستون شعيرة معتادة في الناحية، والدرهم اثنتان وأربعون، لا فيما دون ذلك، وإن قوم بنصاب الآخر إلا على صيرفي، وجب في نصاب قوم بدونه، ويكمل ناقصهما بالآخر ولو مصنوعا وبالمقوم غير المعشر وتكميله بالتقويم بما تجب معه، ثم بالأنفع، لا يضم إلا جزءا، فإن استريا فبأيهما شاء، ولا يخرج عن حيد ولو بالصيغة ردي من جنسه مطلقا، ويجوز العسكس ما لم تقتض الربا كأقل عن أكثر وعكسه، ويزكى المصنوع /91/ على وجه لا يقتضيه، ويصح إخراج جنس أو ما في حكمه عن جنس تقويما، ومن قبض دينا مرجوا أو أبرى ممنه أو نحوهما زكاة لما مضى ولو عرض ما لا يزكى كدار إلا عوض مثلي كحب أو قيمي يصح ثبوته في الذمة كمهر وليسا للتجارة.
Shafi 49