ويندب الاتجار في ماله ولا تجب فيما عداها كعبي وخيل وبغال وحمير ودور وضياع وحديد ونحاس ورصاص وزجاج وكسوة وفرش وسلاح وصوف وشعر ووبر ولبن ودهن إلا لتجارة أو استغلال، ولا شيء في المعلوفة والعوامل والحوامل، وفيما ملك من وجه محظور، والعاملة السائمة خلاف وشروط /89/ وجوبها الإسلام على الخلاف وحرية ونصاب مقدر بما يأتي، ومضي الحول في غير معشر مع كمال النصاب في الملك في طرفيه، وإن نقص بينهما ما لم ينقطع وكونه متهكنا منه أو مرجوا ولأدائها شرطان إمكانه فيضيق به وتضمن بعده وهي قبله كوديعة قبل الطلب، ونية مالك مرشد وولي غيره، أو إمام أو مصدق حيث أجبرا أو أخذا من نحو وديع، ولا تجزي نيتهما مع الطوع، مقارنة لتسليم أو مليك بلا تخيير، ولا تتغير بعد ذلك، وإن غيرا أو متقدمه عليهما فتغير قبل التسليم، وتصح مشروطة بحالين فلا يسقط بها المتيقن، ولا يردها فقير مع اللبس، وحول فرع حول أصله، ويدل حول مبدله إن اتفقا في جنس وأسامة أو في مخرج، وحول زيادة موافقة حول جنسها ومخالفة ما تصم إليه، وينتقل بالموت إلى الوارث ولا يعتبر بحول ميت ونصابه،ولا تسقط ونحوها بردة إن لم يسلم ولا بقحط أو دين لله تعالى أو لآدمي /90/، ولو مهرا لم يقبض، وتجب في العين فتمنع الزكاة، وقد تجب زكاتان في مال وحول على مالك واحد إن اختلف وقت وجوبهما كبذر بحب تحارة حصد قبل تمام حولها، فإن اتفق فواحدة، وهي ألا تقع منهما، وعلى مالكين كنصاب زكاه ثم قضاه من يضمه.
Shafi 48