وندب /85/ التعجيل وتوسيع القبر وإعماقه، واللحد إلا لمانع، وسده بلبن منصوب أو نحوه، وسله من قبل رأسه وإدخاله من جهة رجليه برفق. والدعاء وكشف وجهه، وتوسيده نشزا أو ترابا طاهرا يمس جده وحل عقود وأزرار، وستر القبر حتى توارى المرأة مطلقا والرجل منتنا وثلاث حثيات باليدين من كل حاضر واكرا ولا يزاد على ترابه ورفعه شبرا فقط وتربيعه ورشه وكونه في المقبرة، وسؤال التثبيت له عند مسائله الفتانين، وتجنيبه جار السوء وتعاهده بالحصى، ضدها إلا لعذر، وطلاؤه بالصبر ونحوه، وإصحابه قرآنا متصلا به، وإنافه بقبر غير فاضل، وزيادة على واحد إلا لضرورة أو تصاف أو تبرك كمن دفن مع الزهراء، ويقدم أفضلهم إلى القبلة ويحجز بينهم، وفرش ولو بجنا وتابوت وتسقيف وآجر وسراج وزخرفة إلا رسم الاسم في صخر بلا زينة /86/ والدعاء له فقط واقتعاده ووطؤه بلا عذر والمبيت عنده وضرب خيمة عليه وبناء قبة ومشهد ومسجد عليه بلا فاصل ونحوها غالبا، ولا بأس بتعليمه ول بنصب حجر أو حجرين للتعمير، والتلقين بدعة ولا ينبش لغصب قبر أو كفن ولا لغسل وتكفين واستقبال وصلاة، ولا تقضى بل لنحو متاع سقط، ولا ينقل إلا لمصلحة، وقد نقل لذلك عدة من الأئمة، ومن مات في بلد وأوصى بدفنه في موضع منه معين أو في غيره عمل بوصيته إلا لمانع كخوف فتنة اقتداء بوصية الحسن عليه السلام، ومن مات في بحر وتعذر البر وخشي تغيره أو أخذ مال بموته غسل وكفن وصلى عليه وأرسب على أيمنه بمثقل مسقبلا ولا يدفن مسلم مع كافر ولا عكسه، وحرمه قبر مسلم وذمي من الثرى إلى الثريا فلا يزدرع ولا يرعى نباتها ولا يستعمل هواؤها حتى يذهب قرارها، ومن فعل لزمته الأجرة لمالك المملوكة كمعارة ومغصوبة ومصالح /87/ المسألة، فغن استغنت فلمصالح دين المسلمين ودنيا الذميين، ومتى سبع الأول أو ترب جاز الدفن لا الزرعن وجمع الأقارب في موضع أولى، ولا حرمة لقبر حربي.
وندب التعزية بعز الإسلام إلى مضي ثلاث لقريب وشهر لبعيد، ولكل بما يليق به، وهي بتعزية النبي صلى الله عليه سلم وتعزية الخضر فيه، وبعد الدفن أفضل، وتكرار الحضور مع أهل المسلم المسلمين وتسليهم بتذكر مصابهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وعمل طعام من الأقارب، ويكره منهم، وزيارة قبور المؤمنين بآدابها ولو لمنتعل أو امرأة، حيث لا ريبة، وهي دواء قسوة القلب وتسليم ووقوف واستقبال وجه الميت واستدبار القبلة، واستغفار ودعاء وخوف وبكاء لمن مر بقبر ظالم، ويكره السب، ويجوز التقريض والتابين بلا غلو فيهما لا المقارضة المعتادة، فأما تقبيل القبر والطيافة والتمسح به والإجماع للقراءة خوله أو في المساجد وإيقاد الشموع والمصابيح /88/ فبدعة.
Shafi 47