وندب التعوذ والتوجه قبل الأولى، والحمد بعدها، والصمد بعد الثانية، والفلق بعد الثالثة، وما يؤثر فيهن قبل القراءة، وبعد الرابعة الصلاة على النبي وآله والدعاء للميت بحسب حاله، والمخافتة، وتقديم الابن لأبيه، ومن اضطر إلى تقديم فاسق قدمه أو إلى الصلاة عليه صلى وله /84/ أن يدعو عليه بما هو أهله كفعل الحسين عليه السلام، ويكفي صلاة على جنائز وتحديد نية بشريك كل جنازة أتت حالها وتكمل ستا إن أتت بعد تكبيرة وترفع الأولى أو تعزل بالنية، ثم كذلك، فإن زاد عمدا أو نقص سهوا أو عمدا ولو للتأليف أعاد قبل الدفن بعده ولا تحبر بالسجود، واللاحق ينتظر تكبير الإمام، ثم يكبر ويتم ما فاته بعد التسليم قبل رفعها، وترتب الصفوف كما مر، إلا أن آخرها وجعلها ثلاثة أفضل، ويستقبل سرة الرجل وصدر غيره، ويكون بينه وبينها قدر قامة، فما دون، ويليه الأفضل فالأفضل، وتكره في مسجد جعل لصلاة الفرائض.
ثم يقبر على أيمنه على تراب مستو مستقبلا، ويواريه من له غسله أو غيره لضرورة، وتطيب الأجرة على المقدمات كحفر القبر ونحوه، ولا بأس بإعداده والتلاوة فيه، ولا يكره ليلا كدفنه صلى الله عليه وآله، ولا سيما لعذر كدفن الوصي والبتول عليهما السلام.
Shafi 45