والخطب المشروعة ست، والقصص المحدث /73/ بعد الصبح بدعة، ويكره خروج النساء، وندب ركعتان قبلها لا بعدها وإنصات ومتابعته في التكبير والصلاة على النبي وآله ومأثور العيدين، فأما الأذان والإقامة لها وإخراج المنبر إلى الجبانة وتقديم الخطبتين عليها والاجتماع يوم عرفة في غيرها تشبها بالواقعين بها فبدعة.
وتكبير الفطر والتشريق سنة مؤكدة، فالأول من خروج الإمام إلى ابتداء الخطبة، ويرفع به الصوت، الثاني من فجر عرفة إلى عصر خامسه ثلاثا بعد كل فرض، ولو لامرأة وتحفض به صوتها، وصفتهما معروفة ولا يسقط بكلام، وتحول، ويستحب بعد النوافل.
باب صلاة الكسوفين ونحوهما والاستسقاء والنوافل
يسن للكسوفين ركعتان، وفيهما من الابتداء إلى الانجلاء في كل ركعة خمسة ركوعات، تقدم قبلها وتفصل بينها قراءة الحمد مرة، والصمد، ثم الفلق سبعا سبعا معا أو متفرقة، ويكبر في موضع التسميع إلا في الخامس فيسمعل الإمام والمنفرد، ويتحمد المؤتم، وتصح جماعة وجهرا ونقيضهما، وكذا لكل فزع سماوي أو أرضي أو ركعتان، فرادى، وإنما يقعان في وقتهما المعتاد غالبا، وكسوفهما لتخويف العباد ولا تأثير له في شيء من الحوادث.
وندب الخوف وملازمة القرآن والذكر حتى ينجليا أو يذهب الفزع، اللاحق الموافق يعزل بعد التسميع في الثانية، ثم يتم ما فاته، وإنما تفوت بتمام انجلائهما، وبغروبهما كاسفين، ودخول الوقت المكروه، فيقتصر على القراءة والدعاء.
Shafi 37