والنوع الثاني ما يفعل عند مدافعة العدو ومسائفته أو هرب منه، فيؤتى منهما بما أمكن آخر الوقت ولو في حضر، وحكمه حكم صلاة العليل، ومهما أمكن الإيماء بالراس فلا قضاء، وإلا وجب ذكر وقضى، ولا تفسد بما لا بد منه كركوب وانفتال وقتال وطرو نجاسة على آلة الحرب المحتاج إليها لا على غيرها مما يستغنى عنه فيلقى فورا إلا لخشية ضرر، وتصح جماعة، ويؤم الراجل الراكب لا عكسه.
ويستحب الدعاء عند كل خوف وتوقع أمر مهول، ولا سيما بدعاء الكرب، والفرج والاستفتاح، وكلمة الشدائد. ويندب بالمأثور في الصباح والمسائ، إذ هو سلاح المؤمن مطلقا.
باب صلاة العيدين
وفي /72/ كونها فرض عين أو كفاية أو سنة مؤكدة خلاف، ووقتها من بعد انبساط الشمس إلى الوقت المكروه قبيل الزوال، وهي ركعتان جهرا، ولو فرادى بعد قراءة الأولى سبع تكبيرات فرضا بلا رفع يد في غير تكبيرة الافتتاح، وفيها خلاف، ويركع بثامنة، وفي الثانية خمس ويركع بسادسة، ويفصل ندبا بين كل تكبيرتين فيهما: الله أكبر كبيرا.. إلى آخره، ويتحمل الإمام ما فعله منها مما فات اللاحق، ولا يشترط جماعة ولا مصر.
وتندب في الجبانة غالبا، إلا لمعذور، والتكبير بعدها ثلاثا جهرا. وخطبتان بعدها كالجمعة إلا أنه لا يقعد أولا ويكبر في أول الأولى فقط تسعا، وفي آخرهما سبعا سبعا متصلة، ويذكر في الأولى من خطبتي الفطر حكم الفطرة ويكبر في الأولى من خطبتي الأضحى التكبيرث المأثور في فصولها،ويذكر حكم الأضحية، وتجزيان من فاسق ومحدث ومراهق وتارك التكبير.
Shafi 36