185

Shiryarwar Tunani

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

Nau'ikan

باب العارية

هي إباحة المنافع لا تمليكها وتستغرق الأحكام الخمسة وعقدها غير لازم من جهتهما، وتصح من مالك لها مكلف مطلق تصرف ولو مستأجرا، وموصى له بها لا مستعيرا وفيما يصح الانتفاع به على وجه يحل مع بقاء عينه، وإلا /305/ فقرض كالمثلي والنقد غالبا، ومع بقاء نماء أصله وإلا فعمري كشاة وشجر لصوف وثمر وهي أمانة كالوديعة إلا في ضمان ما ضمن وإن جهله ووجوب رد غير المضمنة إلى موضع الأعداء ويكفي مع المعتاد وإليه وكذا رد مؤجرة ولقطة لا غصب ووديعة، فإلى يد المالك ويضمن بتضمين وجناية وتفريط في الحفظ، ومنه نزع الخاتم لتطهر إلا لعرف والإيداع بلا عذر والرد إلى الاصطبل بلا ربط ويتعد في مدة واستعمال، ومنه تجاوز مسافة معينة وإن زال ذلك ولا يضمن ما نقض بالانتفاع وللمعير الرجوع عنها مطلقا، ثم على الراجع في المطلقة والمؤقتة قبل انقضاء الوقت للمستعير في غرس وبناء ونحويهما الخياران وفي زرع الخياران والبقاء إلى الحصاد بأجرة إن قصر وتأبد بعد الدفن والبذر لقبر حتى يندرس ولزرع حتى تحصد إن لم يقصر ويبطل بموت أيهما إلا المؤقتة فتصير بموت /306/ المغير وصية إلى انقضاء الوقت وبنقل العين أو منفعتها عن ملكه ويحجر عليه وبجحوده ونفقتها عليه وتصير شرطها على المستعير إجارة، والقول له في قيمة المضمونة وقدر مدة ومسافة بعد مضيهما وفي رد غير المضمونة وعينها وتلفها، وأنها إعارة لا إجارة وللمعير في عدم ردها.

Shafi 186