184

Shiryarwar Tunani

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

Nau'ikan

والقول للراهن في قدر الدين ونفيه ونفي الرهنية مطلقا، ونفي قبض وإقباض حيث هو في يده، ونفي عيب حادث، وفي عدم رد إلا أن يكون /304/ المرتهن قد استوفى، فالقول له، فإن عينا فكالقصار والمقصر، وفي عدم رجوع المرتهن عن الأذن بالبيع، وفي بقاء الرهن إلا على وارث للمرتهن ادعى تلفه قبل أن يصير إليه وللمرتهن في إطلاق تسليط وتوقيته وطلاق الثمن وقدر القيمة بعد تلفه وعدم الأجل وقدر، وفي أن الباقي هو الرهن والتالف الوديعة، وبعد الدفع في أن ما قبضه ليس عن الدين الذي فيه رهن أو ضمين، بل عما ليس فيه أيهما، وفي تقدم عيب على الرهنية، والرهن باق غالبا، وفي فساد التعقد مع بقاء وجهه كرهنتنيه خمرا وهي باقية.

Shafi 185