168

Shiryarwar Tunani

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

Nau'ikan

والمغارسة الصحيحة: استئجار من يحفر حفرا في أرضه ويغرس فيها أشجارا معلومة يملكها أو يأمره بتحصيلها بوجه مملك ويصلحها بما يحتاج مدة بأجرة ولو جزءا منهما أو من أيهما مشاعا أو معينا مع ذكر حق البقاء لفظا أو عرفا أو من الشمر بعد بدو صلاحه معلومات وإلا ففاسدة، وإن اختلف الحكم وكذا ما أشبها من الأعمال المستلزمة للجهالة كبناء وتجصيص إلا ما خصه إجماع كصبغ وخيط ومداد وما وضع في ملك الغير بتعد كغرس ونحوه، ثم يتوسح ببيع أو وقف ونحوه فأجرته وإعناته في الأصح /279/ على واضعه لا على مالك رقبته أو منفعته كموقوف عليه، وإذا انفسخت الفاسدة فلذي الغرس الخياران، وفي الزرع الثلاثة، ويستحث الزرع والغرس وقول حرثت لا زرعت وقول ما شاء الله عند الدخول إلى ذلك، وتقييد ما يراد فعله بالمشية والمساقاة الصحيحة استئجار شخص لا صلاح غرس أو نحوه بالسقي ونحوه كما مر وإلا ففاسدة.

والمبادرة الصحيحة كاستئجار نصف أرض الغير مدة معلومة بربع من البذر آخر، ثم يسلم جميعه إليه وإلا ففاسدة، والقول لرب الأرض في القدر المؤجر ونفي الأذن، ولذي اليد عليها في أن البذر منه.

Shafi 169