Shiryarwar Tunani
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Nau'ikan
والقول للمستأجر في رد وعين مالم يضمن وقدر أجره، ولو قبل قبض العين ولمدعي المعتاد من العمل بها ومجانا، فإن استويا أو لإعادة فلمدعي المجار، ويضمن متعاط وبايع قبل التسليم ومرتهن صحيحا وغاصب مطلقا ومشترك غير الغالب وإن لم يضمنوا، ولا يضمن مستأجر ومستعير /277/ ومستلم مطلقا ومشترك الغالب إلا أن يضمنوا ولا خاص ومستأجر العين ما نقص منها باستعماله ومضارب ووديع ووصي ووكيل وملتقط وإن ضمنوا إلا بجناية أو تفريط وتبري غاصب ومشترك مطلقا ويصير من خطأ إن أبرئوا لا متعاط وبايع قبل تسليم مطلقا ومتبري من العيوب جملة ومرتهن صحيحا إلا من عينه وإن أبرئوا.
باب المزارعة والمغارسة والمساقاة والمناذرة
فالمزارعة المعاملة على الأرض بحصة من غلتها.
وصحيحها أن يكري صاحب الأرض من الزراع بعضها، ولو مشاعا بأجرة معلومة ثم يستأجر الزراع بها أو بغيرها على زرع باقيها مرتبين أو نحوه فتصير منافع الأرض مشتركة بينهما على قدر ذلك مع استكمال شروط الجارة وإلا ففاسدة كالمخابرة والزرع في الفاسدة لرب البذرة، وعليه أجرة الأرض حيث هو من الزراع وأجرة /278/ العمل حيث هو من رب الأرض، فإن كان منهما فالزرع بينهما على قدره، وعلى كل منهما للآخر أجرة الزايد من أرض وعمل ويجوز التراضي بما وقع به عقدها، والبذر بمغصوب استهلاك فيلزم مثله وإلا فللمصالح، ويملك غلته ويعشرها ويطيب له الباقي، كما لو غصب الأرض والبذر له أو غصبهما معا.
Shafi 168