161

Shiryarwar Tunani

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

Nau'ikan

باب الإجازة

هي عقد لازم على عين أو منفعة بعوض مخصوصات وهي مخالفة للقياس وتصح في كل عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها وبقاء نماء أصلها، ولو مشاعة ومن غير الشريك كدار أو بعض منها، وفي كل منفعة معذورة للأجير عقلا وشرعا غير واجبة عليه كهاد ولا محظورة كغناء.

وشروط صحتها لفظها أو ما في حكمه، وولاية على الموجر وتعيينه وتعيين مدتها أو ما في حكمه وأقلها ما يكون له أجرة ولا حد لأكثرها، وأول مطلقها وقت العقد وتعيين أجرته وإلا ففاسدة، وتصح أن تكون منفعة مماثلة أو مخالفة، وما يصح ثمنا ولو أرضا /267/ بطعام وتعيين منفعته إن اختلفت ضررها، ويجوز فعل المساوي والأقل ضررا وإن عين غيرهما ويدخلها الخيارات الثلاثة، والتخيير في الأعيان مع ذكر الخيار لأحدهما مدة معلومة، وفي الأعمال، وفي الأجرة والمسافة، وإن لم يذكر مدة الخيار والتعليق بشرط والتضمين للعين غالبا، ويجب الرد إلى موضع القبض إلا لتضمين أو شرط، والتفريغ فورا بعد الاستيفاء وإلا ضمنها وأجرة مثلها وإن لم ينتفع إلا لعذر في تركهما ومؤنهما، ومدة التفريغ عليه إلا الإنفاق فعلى المالك.

Shafi 162