160

Shiryarwar Tunani

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

Nau'ikan

والقول للمشتري في قدر الثمن وجنسه ونوعه وصفته قبل تسليمه للمبيع لا بعده، فللشفيع، وفي نفي السبب ونفي ملكه ولو مع ثبوت يد الشفيع وفي نفي العذر في التراخي ونفي الخط من الثمن ونفي كونه قبل قبض الثمن، وفي كون الإسقاط بلفظ الهبة لا لفظ الحط.

وللشفيع في قيمةش ثمن عرض تألف ونفي الصفقتين بعد قول المشتري اشتريتها صفقتين.

وإذا تداعى الشفعة اثنان /266/ أيها السابق لشراء سببها ولا بينة لهما حكم لمن حلف ونكل صاحبه ثم للمبين ثم للمؤرخ، ثم لأسبق المؤرختين، ثم يبطل، والمعتبر عند المسلمين في تقييد ابتداء التاريخ بزمن مهاجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لا ببعثته ولا موته عيه السلام.

Shafi 161