Shiryarwar Tunani
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Nau'ikan
واختلف في طلاق التنافي وهو خحيلة يمنع من وقوع الطلاق، فقيل: لا يصح سواء كان على وجه الدور أو على وجه التحبيس لرفعه بعد وقوعه وخدمه قاعدة الطلاق المعلومة فيقع الناحز بعدضه، وقيل يصح فيهما لصحة تعليق الطلاق بالأوقات والشروط فلا يقع لناجز بعده، وقيل يصح إذا كان على وجه الدور وهو ما وقع فيه التمانع من دون شرط كانت طالق واحدة أو ثلاثا قبل أن يقع عليك طلاق مني أو قبيل ثم يقول: أنت طالق إذ هو كالكاشف /186/ كما في أنت طالق قبل موتي بشهر، فإذا أوقع الناجز بعده لم يقع حتى يقع الواحدة أو الثلاث قبله، ولا يقع حتى يقع الناجز لأنها معلقة به فيتمانعان فلا يرتفع إلا برضاع أو نحوه، ولا يصح إذا كان على وجه التحبيس، وهو ما وقع التمانع فيه مع الشرط كمتى طلقتك أو متى وقع عليك طلاقي فأنت مطلقة قبله واحدة أو ثلاثا، ثم يقول: أنت طالق إذ يؤدي إلى تقدم وقوع المشروط على الشرط، وهو محال قياسا للطلاق المشروط على الطلاق المعلق بزمان ماض في عدم الوقوع كأنت طالق أمس بجامع التعليق بالمحال فيلغو المشروط ويقع الناجز إذا أوقع بعده، ولا وجه لتعليمه العوام إذ هو بدعة حادثة في الإسلام، ويودب فاعل ذلك من الجهلة ومعينه ما أوقع على معينة ولو بنية في إحداكن طالق ومبهمه ما أوقع على غير معينة كإحداكن أو التبست بعد التعيين أو التبس من وقع شرطها، ويوجب /187/ اعتزال جميعهن، ولا يخرجن إلا بطلاق، فيخير الممتنع عن طلاقهن أو رجعتهن على أحدهما، فإن تمرد فسخ، ولا يصح منه تعيين مع اللبس، ويرتفع اللبس في الرجعي برجعة من طلق أو إطلاق من لم يطلق، ويختلف حكمهن في مهر وإرث، ويحرم التحليف به وبنحوه مطلقا، ومن حلف به مختارا أو مكرها ونواه حنث المطلق ليفعلن بموت أحدهما قبل الفعل. والمؤقت بلفظ أو نية بخروج آخره متمكنا من بر وحنث، ولم يفعل ولو ناسيا، ويتقيد باستثناء متصل بما استثنى منه لفظا أو حكما غير مستغرق ولو مقدما على المستثنى منه أو معلقا بمشية الله أو غيره، ويعتبر المجلس في مشيتهما، وإلا للنفي والإثبات معا نحو ما أملك إلا عشرة، فمعناه نفي ما زاد عليها، وإثبات ملكها وغير وسوى للنفي فط كما أملك غير عشرة أو سواها، فمعناه نفي ما زاد عليها دون إثبات ملكها، وإلا أن يكون كذا للتراخي.
ومباشره ما تولاه بنفسه /188/ ومولاه ما خالفه، وذلك إما بتمليك صريح وهو ما صرح فيه بلفظ الطلاق كملكتك طلاقها، ومنه الأمر به لها أو لغيرها مع إن شئت ونحوه، أو كناية وهي خلافه كأمرك أمرها إليك اختاريني او نفسك، فيقع بهما أو واحدة رجعية بتطليق أو اختيار لنفسها في مجلس التمليك فقط قبل الإعراض، إلا ما شرط بغير إن كمتى وإذا شئت ففيه وبعده، ولا رجوع له فيهما ولا تكرار إلا في كلما ومهما، وأما بتوكيل كوكلتك بطلاقها، ومنه الأمر به لها أو لغيرها لا مع إن شئت ونحوه ولا يعتبر فيه المجلس، وله الرجوع قبل الفعل ما لم يحبس إلا أن ينقصه بمثله ومطلقه لواحدة على غير عوض إلا بإذن خاص، ويحص تقييده وتوقيته، ويندب فيه الإشهاد.
والقول للموكل بعد العزل أو الوقت في نفي الفعل، وللوكيل في الوقت وقبل العزل.
Shafi 111