Hawashin Bayani Akan Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) لو اصطف اثنان مفصلان عن الصف الأول هل ذلك بمثابة ما لو صليا في الصف الثاني ولم يسامتا ولا شيئا من الصف الأول فيجزي قولا واحدا على المختار في الاز أو لا بل يأتي فيه قال عليلم يجزي قولا واحدا اهري وظاهر الاز خلاف ذلك لانه لم يتقدمهما صف سامت الامام في المسجد وقيل مطلقا قرز بحيث لو تقدم لكان داخل في القامة وقرز
(2) وتصح صلات هؤلاء ولو كان بينهم وبين الصف الأول المسامتين للامام قوق
(1) القامة في الفضاء إذ الاثنان المتوسط يسدان إلى منقطع الارض اهعن سيدنا محمد بن احمد؟ وقرز
(1) بحيث لو امتد الصف لكان الصف الثاني داخلا في القامة قرز
(3) فأما إذا انفصل اثنان عن الصف الأول ولم يتأخر عنه لم تصح صلاتها على ما اختاره المؤلف قال الامام شرف الدين وهو ظاهر الاز واختاره وقال النجرى في شرحه يصح ذلك وقد سئل الامام عن ذلك فأجاب بالصحة يقال لو اعوج الصف الأول فسدت صلاة المتقدم على المسامت أو تأخر عليه بكل القدمين وقيل لا تفسد الا إذا تقدم على الامام أو سامته أيضا فتفسد ولا غيره بالمؤتم المسامت للامام قرز الا لعذر أحدهما على الآخر فلم تفسد لعدم العلة المذكورة في الامام اهتى قرز
(4) يعني كل أثنين قرز
(5) مع العذر قرز
(6) لانه قال ما جاز لعذر جاز لغير عذر
(7) مع عدم العذر قرز
(8) كما فعل أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وآله اهكب قلت وفيه نظر إذ ليس بموقف له مع حصول متسع ولان فعل أبي بكر كان لعذر إذ كان بعد الدخول في الصلاة ولم يمكنه التأخير الا بفعل كثير فلا يقاس عليه اهغ فان أبا بكر لما صلى بالناس قام النبي صلي الله عليه وآله وسلم مع شدة وجعه فتوضأ ثم تقدم يتهادى بين اثنين حتي أنحا أبكر عن الامامة وأم الناس وأخذ القراءة من حيث تركها أبو بكر فكان أبو بكر اماما في أولها ومؤتما في آخرها بالنبي صلى الله عليه وآله فيما لحقه فنحاه فأتم به حينئذ اهشفا لفظا
(9) حيث تقدم وحده مع الامام قبل حضور غيره اه من خط مر غم
(10) لا يصح الا لعذر ومن العذر الجهل إذا استمر إلى آخر الوقت قرز
(11) بل لا تصح قرز
Shafi 296