294

Hawashin Bayani Akan Azhar

حواشي على شرح الأزهار

(1) هذا في فاسد الصلاة فأما الصبي

(1) فلا حكم لرضاه اهلان له حق ولا يجوز جذبه فيكون عذرا للمصلى اهتي ما لم يكن الصبي مسامتا للامام فلا حق له في هذه؟

(1) سيأتي ما يخالف هذا على قوله فينجذب من بجنب الامام كلام الغيث وهو المختار فينظر في التذهب الذي هنا

(2) خشية فوت ركوع الامام قبل ادراكه فانه يجوز لمن خشى فوته أن يحرم ويأتم ولو خارج المسجد

(1) فان أمكن الانضمام بفعل يشير والا اتم مكانه اهفتح قرز

(1) إذا كان بينه وبين المسجد دون قامة مع التسبيل للعرصة

(3) على جهة الوجوب لانه لو وقف خلفه ويساره فارغ ما صحت اهعم وقيل يخير ما لم يؤد إلى التلبيس اهتي فان أدى التلبيس تأخر اهتي قرز

(4) ولا فوق القامة في الفضاء قرز قال في الغيث السؤال الرابع ما وجه الفرق بين التقدم والتأخر حتي جاز التأخر للعذر ولم يجز التقدم ثم ما وجه فساد الصلاة بالمخالفة وهلا صحت فرادي والجواب أما التقدم فلانه عكس واما الثاني فلا مره صلى الله عليه وآله من صلى خلف الصف لغير عذر بالاعادة فقسنا سائر مواقف النهى عليه انتهى غ لكن يقال هل تفسد صلاة الامام لانه وقف في غير موقف له أم لا الجواب انه ذكر في ح ابن رواع انها لا تفسد على الامام وهو ظاهر الشرح واللمع وقال ع تفسد لانه وقف في غير موقفه والأولى عندي انه يفصل فيه وهو انه ان ابتدأ الصلاة على هذه الصفة فسدت لا إذا تقدم عليه المؤتم في حال الصلاة فلا تفسد وأظن أن هذا مراد ع اهكب معنى

(5) وأقل التأخر أن يكون طرف أصابع الصف الآخر في أعقاب الصف الأول وهذا موافق لاصولهم إذ دون ذلك صف واحد فتفسد بلا انفصال وقيل قدر ما يسع المصلى ويكون موضع سجوده خلف الصف الأول وهو الاصح اهلى فلو وقف بجنب الامام مصل وثمة صفا متأخر متسع لم تصح صلاته الا على قول الفقيه ف وكذا في الاثنين إذا وقفا بجنب الامام بطلت الا لعذر فلو وقف واحد ثم أتي آخر فوقف جنبه فان

(1) كان لجهله أو لم ينجذب له أحد صحت صلاته والا بطلت على المختار

(1) المختار عدم الصحة الا أن يستمر الجهل إلى آخر الوقت لم يجب القضاء لاجل الخلاف وقرز

(6)

(مسألة) وإذا صلوا جماعة وفسدت صلاة المسامت فلا يخلو إما أن يكون فسادها أصليا أو طارئا ان كان طارئا فان لم يخرج المسامت الذى فسدت عليه كان عذرا لهم حيث لم يمكنهم التقدم ولا التأخر أولم يعلموا وصحت صلاتهم وان خرج المسامت فان انضموا صحت صلاتهم والا بطلت على واحد فقط ممن عن يمينه وواحد ممن عن يساره ومن علم فقط لوجوب الانضمام عليهما وصحت صلاة الصف كما في السارية ان توسطت بين اثنين وغيرها من الاعذار اههاجري وأما إذا كان فسادها أصليا فان علموا قبل الدخول في الصلاة انه فاسد صلاة لم تصح صلاتهم وام لم يعلموا الا بعد الدخول فان امكنهم أن يتقدموا أو يتأخروا فعلوا والا بطلت وان لم يمكنهم صحت؟ قرز وكذا ان جهلوا حتى خرجوا من الصلاة صحت قرز ينظر لو حاذاه أحدهما

(1) بعض بدنه سئل؟ قال سيدنا لابد من الكل وكلام الشرح مفهومه في قوله لا يمينا ولا شمالا يؤذن بصحة ذلك

(1) وقيل ولو بعض أحدهما قرز؟

Shafi 295