268

Hawashin Bayani Akan Azhar

حواشي على شرح الأزهار

(1) فان عرض له وهو في الصلاة فقال القسم

(1) يستحب له الخروج وقال ط لا يخرج الا أن يخشي بطلانه؟ الا أن يخشي فوات الوقت عند القسم عليلم فلا يكره بل يجب الاتيان بها أي بالصلاة اهغ

(وتحصيل) الكلام في ذلك أن يقال ان عرض له قبل الدخول في الصلاة نظر فان غلب في ظنه انه لا يتمكن من اتمامها لم يجز له الدخول فيها بل يزيل ذلك ثم يتوضأ ثم يصلى وان غلب في ظنه انه يتمكن من اتمامها مع مدافعة ذلك نظر فان كان الوقت موسعا والطهارة ممكنة كره له الدخول بل يزيل ذلك ثم يتوضأ يصلى وان كان مضيفا يخشي فوت الوقت أو تعذر الماء زالت كراهة الدخول بل لو قيل يتعين وجوب الدخول في الصلاة لم يبعد ذلك وأما إذا عرض له ذلك بعد دخول في الصلاة نظر فان كان لا يتمكن من اتمامها فالمسألة ظاهر وان كان يتمكن لكن مع مدافعة فذكر الفقيه ع انه لا يجوز له الخروج بعد أن أحرم بها قياسا على سائر العوارض التى لا تفسد بها الصلاة وذكر الفقبه س ان المندوب له الخروج ويستأنف وهذا هو الصحيح عندنا لان ورود النهى لم يفصل بين أن يكون قد دخل أم لا ولان علة الكراهة بعد الدخول حاصلة ولا وجه للقياس على سائر الاعذار التى لا تفسد الصلاة بها في كونه لا يجوز له الخروج لان الاثر قد خص هذا العذر وإذا ثبت النص بطل القياس وقد قيل لا صلاة لحاقن وهو من يدافع البول والحاقب من يدافع الغائط اهغ والحاذق من يدافع الريح

(2) كقوله صللم لا صلاة لحاقن ولا ذاقن ولا راعن؟

(3) بسكون الباء وفتح العين

(4) وإذا قرأ عند التثاؤب ولم تثبت حروف القراءة فسدت صلاته اهن إذا كان في القدر الواجب ولم يعده صحيحا قرز أو في غيره ولحن فيه وأخرجه عن كونه قرانا قرز

(ذ) الخلاف راجع الي التثاؤب فقط

(6) اتفاقا ويكون باليسار أي بظهر كفه الايسر يعنى فيكره مسح الجبهة لما في الحديث ان تركه خير من مائة ناقة كلها سود الحدق

(7) فعلى هذا التعليل يزيله الذكر دون الانثى اهوقيل يجب على الانثي ازالته إذ ليس من جنس العصابة قرز فلو قالوا يجرى مجرى المحمول كان أولى ليعم الذكر والانثي

(8) يعنى في حال الصلاة فأما بعدها فيزيله لاجل الرياء اهز ر

(9) لمنافاته الخشوع ولا تفسد ان غمض عينيه من أول الصلاة إلى آخرها وظاهره ولو باعتماد قرز وقال ص بالله تفسد اهز ر ولا يلزم؟؟؟

Shafi 269