Hawashin Bayani Akan Azhar
حواشي على شرح الأزهار
ستره بفعل أو فعلين وفى الثالث الخلاف وان خشى انكشاف ما يستحب ستره استحب بفعل واحد وكره بفعلين وأفسد بثلاثة والذى يستحب ستره كالظهر وان خشى انكشاف ما لا يجب ستره فلا يستحب كالثوب على القميص كره بفعل وبفعلين والثالث مفسد ذكره في تعليق الفقيه س والزهور
(1) ادارة المؤتم حيث كان في آخر الوقت أو فيه تلبيس قرز
(2) ومن ذلك ادارة المؤتم ليقف عن يمينه كفعل النبي صللم لابن عباس وكذا تنبيه اللاحق ليقوم لاتمام صلاته وكذا لو رمز المؤتم امامه حيث قام بعد كمال الصلاة ة ناسيا لم تفسد والوجه في ذلك ان فسادها مع امكان التدارك محظور اهفتح
(3) ويرسلها عند قبض الاخرى فان تركها قدر ثلاث تسبيحات أفسد الا أن لا يمكنه معرفة الصلاة الا باستقرار القبض لم يضر لكن لا يؤم غيره اهينظر وقيل وان لم يرسلها وهو ظاهر الشرح اهحى
(4) نقل الخاتم من اصبع إلى أصبع
(5) بالقرب منه فأما لو حمل الحصى في كفه وجعل يطرح عند كل آية حصاة أو نحو ذلك فهو فعل كثير مفسد على المذهب اهتك وح أثمار قرز
(6) بعد الدخول في الصلاة
(7) فان كان لا يمكنه الا بذلك هل يجب لان ما لا يتم الواجب الا به يجب كوجوبه قال في الكافي لا يجب ذلك اجماعا فان فعل جاز وهذا إذا كان يستقل بنفسه حال قيامه عند الاتكاء وانما الاتكاء أعانة لا لو كان لا يستقل الا على الحائط فسدت صلاته ويجب عليه أن يصلى من قعود وفى التذكرة انه مندوب قرز
(8)
(تنبيه) التفكر في الصلاة لا يفسدها ولو كان في أمور الدنيا لكنه مكروه قال ص بالله وإذا فعل هذا المكروه لم يستدع سجود السهو قرز ومما يكره ترك الدعاء عقيب الصلوة لقوله تعالى فإذا فرغت فانصب ويستحب الدعاء سرا لا جهرا فإذا أردت الانصراف دعوت بدعاء الانصراف فان النبي صللم كن إذا أراد الانصراف من الصلاة مسح جبهته بيده اليمنى ثم يقول اللهم لك الحمد لا اله الا أنت عالم الغيب والشهادة اللهم أذهب عنى الهم والحزن والفتن ما ظهر منها وما بطن اهارشاد بلفظه
Shafi 268