Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
قوله ويشترط ثلاث مسحات ولكون دلالة الحجر ظاهرة لعدم إزالة الأثر احتيج إلى الاستظهار بالعدد كالعدة بالإقراء وإن حصلت البراءة بقرء كما في الاستبراء بخلاف الماء دلالته قطعية لإزالته العين والأثر فلم يحتج إلى العدد كالعدة بالحمل قال في المجموع فإن قيل التقييد في الخبر بالثلاثة خرج مخرج الغالب لأن النقاء لا يحصل بدونها غالبا قلنا النقاء شرط اتفاقا فكيف يخل به ويذكر ما ليس بشرط مع إيهامه للشرطية فإن قيل فقد ترك النقاء قلنا ذاك معلوم بخلاف العدد فنص على ما يخفى وترك ما لا يخفى ولو حمل على الغالب لأخل بالشرطين معا وتعرض لما لا فائدة فيه بل فيه إيهام انتهى ش إنما وجبت ثلاث مسحات لأن الشارع إذا نص على عدد فلا بد له من فائدة وهي إما منع الزيادة والنقصان أو منع أحدهما والزيادة غير ممتنعة هنا فتعينت في عدم النقص ولأنها نجاسة شرع في إزالتها عدد فوجب الإتيان به كغسل ولوغ الكلب ولأن الإنقاء الحاصل بالثلاث لا يوجد في المرة خصوصا والمحل غير مشاهد للماسح
قوله وتراب استعمل في نجاسة الكلب قال شيخنا ما ذكره من جواز استعمال تراب استعمل في نجاسة الكلب مرة ثانية بعد غسله ممنوع لكونه طاهرا غير طهور قوله من التقييد بالأول أشار إلى تصحيحه قوله نقله عنه الزركشي كالأذرعي وغيره
Shafi 52