Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
قوله وبقطعة ديباج قال في المهمات وينبغي التفصيل فيه بين الرجال والنساء انتهى ويجاب عنه بأن الاستنجاء به لا يعد استعمالا له في العرف وإلا لما جاز بالذهب والفضة قوله فإن استنجى بهما أساء وأجزأه قوله أجزأه بالنسبة لحجارة الحرم هو ما في شرح المهذب لا ما نقله عن الإسنوي من الجواز وكأنه التبس عليه الإجزاء بالجواز منه وقال ابن قاضي شهبة وشمل إطلاقه الحجر حجارة الحرم وهو الأصح وقوله من الجواز أشار إلى تصحيحه قوله لا بمحترم كمطعوم يرد على قوله محترم الجلد فإنه يجوز أن يستنجي به إذا دبغ وإن قيل يحل أكله لأنه لا يؤكل عادة قوله والأصح الثبوت قاله الماوردي مقتضاه تصحيح منع الاستنجاء به قوله قال الزركشي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وفيه نظر قال شيخنا ينبغي إلحاقه بالملح إن دعت الحاجة إليه وإلا امتنع
قوله وجلد مذكى دبغ قال الأصحاب وإنما جاز بالجلد المأكول لأنه لا يؤكل عادة ولا مقصودا ولهذا هو غير ربوي
قوله وما قالاه بعيد قال شيخنا إذ هو بسبيل من أن يبله ويأكله قوله لأنه بالإحراق لم يخرج عن كونه مطعوما للجن بل قيل إن الله تعالى يخلق عليه لحما بعد حرقه وخرج به غيره من مطعوم الآدمي إذا خرج بحرقة عن كونه مطعوما
قوله كبده وعقبه إلخ خرج به شعر المأكول وصوفه ووبره وريشه فإنه يجوز الاستنجاء به منفصلا لا متصلا
قوله قال في شرح إرشاده إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله واستثنى ابن العماد إلخ ما قاله ممنوع قوله وفي إطلاقه في المنطق نظر ذكر الغزالي في بعض المواضع أن المنطق مباح وفي بعضها أنه فرض كفاية
قوله ويجب حمله على ما علم تبدله منهما كما يجب حمل ما في الروضة كأصلها في السير من أنه يحرم الانتفاع بكتبهما لتبدلهما على ما علم تبدله أو شك فيه وما فيهما في الأيمان من أنه لو حلف لا يتكلم لا يحنث بقراءة التوراة للشك في تبدلها على ما شك في تبدله فيحنث بقراءة ما علم تبدله ولو بقراءة الجملة لأن فيها مبدلا قطعا
Shafi 51