186

Hashiyat Mukhtasar Nafic

حاشية المختصر النافع

Nau'ikan

Fikihu Shia

ص 419 قوله

وفي (النهاية): يرد الباقون من شهود الزنى

(1) الأصح عدم الغرم إلا مع التصديق، ولو صدقه الباقون في كذبه في الشهادة، لا في كذب الشهادة اختص القتل به، ولا يؤخذ منهم شيء.

قوله: ثم رجعا، ضمنا المهر

ويغرمان نصف المهر الذي غرمه الزوج إن كان قبل الدخول؛ لأنه إن كان في معرض السقوط بردتها أو الفسخ لعيب ولو كان بعد الدخول، فلا ضمان.

Shafi 198