Hashiyat Mukhtasar Nafic
حاشية المختصر النافع
Nau'ikan
ص 417 قوله
ولا يقيمها بالإقرار
أي: لا يشهد أنه أقر؛ لأنه إخبار يقتضي اللفظ، وإنما يشهد عليه بأن في ذمته كذا، أو نحو ذلك.
قوله: قيل: يكفي في الشهادة بالملك(1): مشاهدته يتصرف فيه
قوي.
قوله: ولو رأى خطه
وإن أمن التزوير، كما لو حفظه بنفسه، ما لم يعلم الحال.
قوله: وفي رواية: إن شهد معه آخر
(2) لا عمل عليها.
قوله: ما لم يخش بطلان الحق إن امتنع
لا فرق بين من استشهد وغيره في وجوب الإقامة على الأصح.
في الشهادة على الشهادة
قوله: ولا يجزئ إلا اثنان على شاهد الأصل
ولو شهد الاثنان على شهادة كل منهما جاز، بل يجوز أن يشهد شاهد الأصل مع آخر على شهادة الأصل الثاني. وليس على شهود الفرع تزكية شهود الأصل. ولا بد من تعيين شاهدي الأصل، فلا يكفي: أشهدنا عدلان.
ص 418 قوله
لمرض
تكفي في ذلك مشقة الحضور.
قوله: أو غيبة
ولا تقدير للغيبة، بل ضابطها اعتبار المشقة على شاهدي الأصل في حضوره. ولا تشترط مسافة القصر.
قوله: وفيه إشكال
بل يبطل إن كان قبل الحكم، ولو كان بعده لم ينقض.
في اللواحق
قوله: إذا ثبت أنهما شاهدا زور
وإنما يثبت التزوير بقاطع، كعلم الحاكم، لا بشهادة غيرهما؛ لأنه تعارض، ولا بالإقرار (3)؛ لأنه رجوع، كذا نبه عليه في (الدروس) (4).
Shafi 197