Hashiyat Mukhtasar Nafic
حاشية المختصر النافع
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Hashiyat Mukhtasar Nafic
Shahid Thani d. 966 / 1558حاشية المختصر النافع
Nau'ikan
حقه ذلك لم يقبل.
قوله: وكذا الحكم في الزوجات
فإذا أقر بزوجة ثم بأخرى، فإن تصادقتا اقتسمتا الحصة، وإن كذبته الأولى غرم للثانية نصف النصيب.
ولو أقر بثالثة غرم لها الثلث مع التكذيب. فإن أقر برابعة غرم لها الربع، فإذا أقر بخامسة غرم لها الربع أيضا بمجرد الإقرار.
ولو كان الزوج مريضا وتزوج بعد الطلاق ودخل صح الإقرار، ولم يقف على حد إذا مات في سنته، فيشترك الجميع في النصيب مع التصادق، ويغرم للخامسة خمس النصيب، وللسادسة سدسه، وهكذا مع التكذيب.
Shafi 152