140

Hashiyat Mukhtasar Nafic

حاشية المختصر النافع

Nau'ikan

Fikihu Shia

حقه ذلك لم يقبل.

قوله: وكذا الحكم في الزوجات

فإذا أقر بزوجة ثم بأخرى، فإن تصادقتا اقتسمتا الحصة، وإن كذبته الأولى غرم للثانية نصف النصيب.

ولو أقر بثالثة غرم لها الثلث مع التكذيب. فإن أقر برابعة غرم لها الربع، فإذا أقر بخامسة غرم لها الربع أيضا بمجرد الإقرار.

ولو كان الزوج مريضا وتزوج بعد الطلاق ودخل صح الإقرار، ولم يقف على حد إذا مات في سنته، فيشترك الجميع في النصيب مع التصادق، ويغرم للخامسة خمس النصيب، وللسادسة سدسه، وهكذا مع التكذيب.

Shafi 152