139

Hashiyat Mukhtasar Nafic

حاشية المختصر النافع

Nau'ikan

Fikihu Shia

القول بعوده إلى الجملتين فيلزمه درهم فقط.

ص 345 قوله

ما لم يستغرق العشرة

فإن استغرق بطل التفسير وطولب بغيره.

الإقرار بالنسب

قوله: يشترط في الإقرار بالولد الصغير

هذا إذا كان المقر بالولد الأب، أما الأم فالأصح أنها كغيره أي غير الأب من الإنسان لا بد في لحوق الولد بها من التصديق، اقتصارا على محل الوفاق، ولإمكان إقامتها البينة على الولادة، بخلاف الأب فإن انتساب الولد إليه غير محسوس، فتمتنع إقامة البينة عليه.

قوله: وإن كذبه ضمن المقر ما كان نصيبه

كما لو أقر العم بأخ ثم أقر العم بولد، فإن صدقه الأخ فلا بحث، وإن كذبه فالتركة للأخ؛ لأنه استحقها بالإقرار فلا يلتفت إلى الرجوع، لكن يغرم العم للولد التركة؛ لأنه فوتها عليه بإقراره الأول على ما اختاره المصنف (1).

وفيه نظر؛ لأن إقراره بالأخ لا يستلزم كونه وارثا.

والحق التفصيل، فإن كان مع إقراره بالأخ سلمه التركة من غير حكم الحاكم، ضمن، وإن دفعها إليه بعد بحث الحاكم عن الوارث واجتهاده فلم يظهر عليه الأخ، وأمره بدفعها إليه فلا ضمان.

ولا فرق في وجوب البحث بين نفي العم وارثا غير الأخ أو لا، على أصح القولين، وكذا الإقرار بالمساوي ثم بالأولى.

قوله: إلا أن يكذب نفسه فيغرم له

الأصح ثبوت غرمه للثاني بمجرد الإقرار، سواء أكذب نفسه في الإقرار الأول أم لا.

ولو أظهر لإقراره للثاني (2) تأويلا يمكن في حقه، كما لو قال: إن الثاني تزوجها في عدة الأول ثم ماتت وظننت أنه يرثها زوجان، فالأقرب القبول، وإن لم يمكن في

Shafi 151