132

Hashiyat Mukhtasar Nafic

حاشية المختصر النافع

Nau'ikan

Fikihu Shia

بيساره بعد العتق إذا كان معسرا حالته.

قوله: وسعى العبد في فك باقيه إن كان المعتق معسرا

هذا هو المشهور (1).

قوله: فكه إن كان موسرا

ضعيف.

ص 336 قوله

إذا أعتق الحامل، تحرر الحمل

لا ينعتق الحمل بعتق أمه إلا مع القصد إلى عتقه على الخصوص.

قوله: وأما العوارض: فالعمى

قوي.

قوله: وتنكيل المولى بعبده

التنكيل: المثلة به، كجدع أنفه وقطع أذنيه ورجليه وقلع عينيه (2).

قوله: وألحق الأصحاب(3)الإقعاد

قوي.

قوله: وكذا إذا أسلم العبد في دار الحرب

لا يكفي الشراء عن عتقه، بل يعتقه الحاكم.

Shafi 144