119

Hashiyat Mukhtasar Nafic

حاشية المختصر النافع

Nau'ikan

Fikihu Shia

في النفقات

ص 305 قوله

من نصيب الحمل على إحدى الروايتين(1)

لا نفقة لها، وهي أشهر الروايتين (2).

قوله: ولا تجب على غيرهم من الأقارب

وجوبا عينيا، أما لو احتاج القريب إلى القوت ونحوه بحيث لا يمكنه دفعه وجبت إعانته، وكذا غير القريب.

Shafi 131