118

Hashiyat Mukhtasar Nafic

حاشية المختصر النافع

Nau'ikan

Fikihu Shia

ولو ادعت كونه هدية فالقول قوله.

قوله: لو شرطت أن لا يفتضها، صح

في المتعة، أما في الدائم فيبطل العقد والشرط.

قوله: ولو أذنت بعده جاز

جواز الافتضاض بالإذن بعد العقد المتضمن للشرط في غاية الإشكال؛ لأن الفروج لا تباح بالإذن، فالعقد لم يقتضه بل اقتضى منعه، والمتجه: عدم الجواز.

ص 300 قوله

فإن أخرجها إلى بلد الشرك، فلا شرط له

ولا يتعدى إلى غيره من البلاد.

في القسم والشقاق

قوله: أما القسم

القسم بفتح القاف: مصدر قسم يقسم، وأما بالكسر فهو النصيب.

ص 301 قوله

وبعثهما تحكيم

ويشترط فيهما العقل والذكورة والحرية والعدالة.

في أحكام الأولاد

ص 302 قوله

فهو للأول

وتحرم على الثاني مؤبدا؛ لدخوله في عدة الأول.

قوله: وكذا الحكم في الأمة

لكن على تقدير ولادتها لدون ستة أشهر من وطء الثاني. والحكم بلحوقه بالبائع يثبت فساد البيع؛ لأنها أم ولد.

ص 303 قوله

لم يجز له إلحاقه ولا نفيه

هذا الحكم مشكل، والرواية (1) لا تنهض حجة فيه، مع أنها معارضة لقوله (عليه السلام): الولد للفراش (2).

في الرضاع

ص 304 قوله

لا تجبر المرأة؛(3)على إرضاع ولدها

وتجبر على إرضاع اللبأ؛ لأن المولود لا يعيش بدونه، ولها الأجرة عنه.

Shafi 130