Hashiyat Mukhtasar Nafic
حاشية المختصر النافع
Nau'ikan
كتاب الوكالة
ص 251 قوله
فلا تصح معلقة على شرط ولا صفة
الشرط ما يحتمل الوقوع وعدمه، كقدوم المسافر. والصفة ما لا بد من وقوعه، كرأس الشهر.
قوله: وإن أشهد بالعزل
ينعزل بإخبار الثقة له بالعزل.
قوله: تبطل الوكالة بالموت والجنون والإغماء
إلا في الطواف والسعي؛ فإن الوكالة لا تبطل بالإغماء. والفرق أنه إنما جازت الوكالة فيهما للعذر، والإغماء زيادة في العذر.
قوله: أو قيمتها
يوم التلف.
قوله: في الطلاق للغائب والحاضر
قوي.
قوله: ولو عمم الوكالة، صح
مع مراعاة المصلحة.
قوله: إلا ما يقتضيه الإقرار
بمعنى أنه لا يجوز التوكيل في الإقرار، ولا يكون التوكيل فيه إقرارا على الأصح.
ص 252 قوله
ولا الوكيل إلا أن يؤذن له
صريحا، أو بقرينة حالية، كاتساع ما وكل فيه أو ترفعه عن مباشرته، أو لفظية كافعل ما شئت على الأقوى.
قوله: على المسلم تردد
تصح على كراهية.
قوله: ولا يتوكل على مسلم
لمسلم ولا ذمي.
Shafi 115