تضمنها - محمول على التقية، فتأمل.
قوله: وروى زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليه السلام)، " إنه أتاه رجل فقال له:
يا أمير المؤمنين! والله إني أحبك لله، فقال له: لكني أبغضك لله، قال: ولم؟ قال:
لأنك تبغي في الأذان وتأخذ على تعليم القرآن أجرا ".. إلى آخره (1).
سيذكر عن الصدوق أنه روى هذه الرواية هكذا: " لأنك تبغي في الأذان كسبا، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا " (2).
تحريم الاحتكار وكراهته قوله: والأصل يقتضي حمل الكراهة على معناه الحقيقي.. إلى آخره (3).
هذا، على تقدير ثبوت الحقيقة الشرعية، حتى في مثل لفظ الكراهة، وهو محل تأمل، بل ثبوتها فيه في كلام قدماء الأصحاب - أيضا - لعله محل تأمل، فضلا عن كلامهم (عليهم السلام).
وأما في اللغة، فمعناها المرجوح المعتد به، فيشمل الحرمة، إلا أن يقال:
التعبير عن الحرام بما هو ظاهر في الأعم منه ومن الكراهة خلاف الظاهر، لأن الحرمة يحتاج التعبير عنها إلى التصريح بعدم جواز الفعل، ولا يناسبه المسامحة في الإفهام، بل يناسبه التشديد والتأكيد، والتصريح، والتوضيح ، كي لا يتحقق
Shafi 9