Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editsa
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editsa
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
قوله: " لا بأس، إذا لم يكن فيه شرط " في حسنة الحلبي (1)، [وفيه] شهادة واضحة على أن مجرد عدم شرط الإعطاء لا يكفي في الحلية، بل لا بد أن لا يكون هناك شرط أصلا وبوجه من الوجوه حتى يكون مجرد التبرع ومحض التطوع، فيكون من قبيل العطيات الصادرة من الخارج ابتداء، والهبات التي هي مجرد الإحسان، وإن كان للإحسان جزاء، وغير خفي أنه إذا كان كذلك كلما زاد في العطية كان أحسن، ولو وهبه الكل كان أصلح.
وقس على ما ذكرنا حال حسنته الأخرى، وما يؤدي مؤداهما من الأخبار المعتبرة المستفيضة، ويرجع الكل إلى مضمون صحيحة محمد بن قيس، وترجع الصحيحة إلى مضمونها، فجميعها على نهج واحد - والحمد لله - وعلى طبق فتوى الفقهاء - رضوان الله عليهم -.
قوله: وعدم جواز أخذ عارية للقرض، وقد تقدم الجواز في الانتفاع بالرهن.. إلى آخره (2).
يعني بعنوان الشرط، كما هو مدلول الصحيحة (3)، ولا يخفى أن العارية أيضا من العقود.
فظهر أن شرط النفع في القرض حرام وإن كان بعنوان عقد، وإن كان النفع ينسب إلى العقد المشروط، وأن المناط في الحرمة هو الاشتراط في القرض لا الانتساب، وإن سلمنا عدم الانتساب إلى القرض.
فظهر فساد ما توهم البعض من أنها من الحيل للربا، وإن وقعت شرطا في
Shafi 321
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 776