294

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Editsa

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Mai Buga Littafi

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

أنه لا يروي إلا ما هو يقيني قطعي (1).

قوله: ولكن الخروج عن الأدلة القطعية التي [تقدمت بمثله مشكل].. إلى آخره (2).

مضافا إلى أن ظاهر الخبر لا يقولون به، وهو وهن آخر، ومن هذا ظهر أن الصدوق لا يظهر منه إفتاؤه به، لأنه ما قيد بما ذكر، وإن قلنا: إن كل ما أورد في " الفقيه " يكون فتواه، مع أنه فيه أيضا تأمل.

صرح جدي (رحمه الله) بأنه ليس كذلك (3)، لأنه يروي كثيرا مما لا يفتي به، فلعله ندم مما ذكره في أول كتابه وبدا له، فتأمل.

وصرح في " شرح اللمعة " بأن موضع الخلاف ما إذا أخذ المسلم الفضل (4)، فيظهر منه أن حرمة إعطائه الفضل لا خلاف فيها، وكذا يظهر من كلام غيره (5) أيضا، ومنهم الشارح (6).

ما يندرج في المبيع قوله: [العرف يقضي بالشمول، لأن الغصن] مطلقا رطبا ويابسا، والورق كذلك.. إلى آخره (7).

Shafi 297