284

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Editsa

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Mai Buga Littafi

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

الربا قوله: وهذا مؤيد للمصنف في تخصيص (1) التحريم [بالبيع].. إلى آخره (2).

بل ربما يؤيد المشهور من كون الربا أعم، لأنه قال: (فيه الربا) (3)، وآية التحريم غير منحصرة في هذه الآية (4)، وكذا أدلة حرمتها.

قوله: ويمكن في القرض أيضا.. إلى آخره (5).

لا شبهة في ذلك، كما يدل عليه الأخبار (6)، بل ربما يكون ضروري الدين أنه الربا.

قوله: وليس بمعلوم نقله عنه في اصطلاح الشرع.. إلى آخره (7).

بل هذا موافق للقاعدة، وهي أن المعاملات ليست توقيفية يرجع فيها إلى اللغة أو العرف أو غيرهما مما هو مأخذه، كما حقق في محله، ولا شبهة في أن الربا ليس من الأمور الحادثة في شرعنا، بل من القديمة وكان من معاملات الجاهلية، نهى الله تعالى عنه (8)، وكانوا لا ينتهون إلى أن نزل: * (فإن لم تفعلوا) * (9)، كما

Shafi 287