Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editsa
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editsa
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
تسلط الملاك في ملكه، فكأنه أقدم على ذلك.
قوله: ومستنده عموم أدلة ثبوت الخيار من غير [قيد].. إلى آخره (1).
لم نجد العموم، اللهم إلا بضميمة الاستصحاب. نعم، ربما كان عبارة " الفقه الرضوي " فيها عموم، فتأمل بعد الملاحظة.
وكذا الأوامر الواردة في الرد متى كان المبيع قائما بعينه (2)، وذكرنا أن المراد منها رفع الحظر المتوهم.
قوله: إذا كانت التصرية معلومة بإقرار البائع.. إلى آخره (3).
روي في " الغوالي " عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر " (4).
وقال (عليه السلام): " من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها لبنها أو مثل لبنها قمحا " (5).
قوله: الإشكال في البقرة والناقة.. إلى آخره (6).
وادعي الإجماع على ثبوت التصرية فيهما أيضا (7).
قوله: فكأنه عالم به واشترى، فلا خيار.. إلى آخره (8).
ليس كذلك، إذ لا معنى لقوله: (كأنه)، إذ كيف يصير دليلا شرعيا، بل
Shafi 285
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 776