Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Bincike
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Bincike
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
قوله: والبائع (1) غير مقصر، والقاعدة تقتضي كونه من ماله.. إلى آخره (2).
لا يخفى أنه يكفي للخروج عن القاعدة الخبر المنجبر بعمل الأصحاب، بل الإجماع على الظاهر، لعدم وجدان المخالف، وأما الدليل على كون ذلك فسخا ظاهر قوله (عليه السلام) " من مال بائعه " (3)، فإن المال التالف ظاهر في كونه مالا للبائع وتالفا منه، فيظهر منه الفسخ، ولو لم ينفسخ لكان التالف هو مال المشتري، وكان عليه أن يقول: على البائع عوض مال المشتري، لا أن يقول: التالف من مال البائع.
ومر عن الشارح أن رواية عقبة مقبولة عند الأصحاب في مسألة التلف بعد الثلاثة (4)، ولا يخفى أن خبر " كل مبيع تلف.. إلى آخره " (5) أيضا مقبول عندهم، ورواية عقبة أيضا تدل على أن التلف من مال البائع كما لا يخفى، بل هي أوضح دلالة.
قوله: [فإن كان المتلف هو المشتري]، فذلك قبض منه، فتلف من ماله، ولا ضمان على البائع.. إلى آخره (6).
أما إذا تلف (7) بقبضه وتحت يده فظاهر، لأنه إتلاف بعد القبض، وأما غير
Shafi 267
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 776