259

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Bincike

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Mai Buga Littafi

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

ومنها، صحيحة علي بن رئاب الواردة في خيار الحيوان (1)، وجعلها في " المسالك " دليلا في المقام (2)، لأن قوله (عليه السلام): " فإن أحدث المشتري حدثا فذلك رضا منه " (3)، أو في معناه أن الحدث يكون رضا التزاما شرعا، وليس معناه إن رضي فأحدث من جهة رضاه فذلك رضاه، إذ العاقل لا يتكلم كذلك، فضلا عن المعصوم (عليه السلام).

وأيضا، اشتراط بقاء الخيار مع تحقق الفسخ باطل يقينا، لأن الخيار - حينئذ - (4) بالنسبة إلى الفسخ تحصيل للحاصل، وبالنسبة إلى الالتزام جمع بين الضدين، وكذا الحال في تحقق الالتزام من دون تفاوت، والإلزام (5) يكون بالقول وبالفعل، وهو أن يتصرف تصرف الملاك في ملكه، فإن هذا التصرف إذا كان بعنوان الإتلاف رأسا فهو إلزام، وكذلك بعنوان إتلاف جزء منه أو منفعة، فكيف يقول: يكون في الخيار في الفسخ أو الإلزام (6) حين تصرفي في المبيع واتلافي شيئا منه على سبيل تصرف الملاك في ملكه؟! إذ القدر الذي استوفى كيف يتدارك في الفسخ أو الإلزام (7) بعد ذلك؟! فتأمل جدا.

وبالجملة، تتبع تضاعيف ما ورد فيه وغير ذلك! مع أن الظاهر أنه إجماعي، والله يعلم.

Shafi 262