Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Bincike
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 / 1790حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Bincike
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
وكذا العذر الذي اعتذر لكون التلف بعدها من البائع (1) لا شك في فساده، لأنه يقتضي أن يكون التلف في زمان الخيار ممن له الخيار، وهو خلاف النصوص الكثيرة (2) والإجماع (3).
على أن التلف في أيام الخيار ممن لا خيار له، بل إذا كان مع الإجماع والنصوص المذكورين يترجح القاعدة، فبدونهما بطريق أولى، فتأمل.
قوله: لو قلنا ببطلان العقد، كما هو ظاهر الأخبار (4)، فلا شك [في كون الضمان من البائع].. إلى آخره (5).
ليس كذلك قطعا، بل ظاهرها الصحة واللزوم في الثلاثة، وعدم اللزوم بالنسبة إلى خصوص البائع بعد الثلاثة.
قوله: في الرجل يشتري الشئ الذي يفسد من يومه.. إلى آخره (6).
لعل المراد أنه لا يبقى إلى اليوم الآخر صحيحا، وهذا هو الظاهر منه، فلا حاجة إلى التأويل في قوله: " بينه وبين الليل " (7)، فإن البائع بالخيار إن شاء أن يبيع أو يصرفه في الليل فعل، وإلا ترك، ويحتمل أن يكون المراد من يومه أوقات قليلة مجازا وكناية، وهو متعارف، فتأمل.
Shafi 251
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 776