Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Bincike
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 / 1790حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Bincike
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
لكن ما في صحيحة الفضيل الآتية (1) كالصريح في التخصيص بالمشتري، كما أنه كالصريح في النفي عن البائع، فتدبر.
ويؤيدها صحيحتا علي بن رئاب (2) والحلبي (3) السابقتان، وغير ذلك مما ذكرناه في ترجيح المذهب المشهور على مذهب السيد (رحمه الله).
ثم إنه من العجب استدلال البعض بهاتين الصحيحتين على مذهب السيد (رحمه الله)، ولا يخفى أنه غفلة منه، فتدبر.
قوله: وما في صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام ".. إلى آخره (4).
الظاهر أن المراد، أن الشارع قرر في الحيوان خيار ثلاثة أيام من جهة أنه ربما يكون به عيب مستور لا يتيسر إثباته بحيث يرفع النزاع بالمرة، أو إن تيسر، إلا أنه حسما لمادة الدعوى والنزاع جعل الخيار.
فيظهر من هذه الصحيحة - أيضا - أن خيار الحيوان للمشتري، وهذه الصحيحة وصحيحة علي بن رئاب كالنص في رد مذهب أبي الصلاح من أن الخيار في الوصيفة مدة الاستبراء (5).
Shafi 224
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 776