Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Bincike
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 / 1790حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Bincike
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
سيما وأن يقول لغيره: لا بأس أصلا؟ مع أن الغير أولى بالكراهة من جهة عدم مأمونية الاحتياط.
وأيضا، الكراهة في الروايتين الأوليين (1) إنما تعلقت بخصوص " ده يازده وده دوازده "، لا مطلق المرابحة، فإن المرابحة لا تنحصر فيه، بل هو قسم من المرابحة، وكراهة قسم من الشئ لا يستلزم كراهته مطلقا، ولو كان المطلق مكروها لكان يقول بكراهته مطلقا، لا أن يخصه بخصوص هذا القسم.
وقوله (عليه السلام) في رواية جراح (2): " ولكن.. إلى آخره " لا يدل على كونه بيعا بغير مرابحة، بل ظاهره أنه غير " ده يازده ودوازده " حسب.
وأما الرواية الأولى (3)، فلم يثبت الحقيقة الشرعية في المساومة، فلعلها تعيين قيمة المتاع وجعل القيمة قيمته، وهو أعم من المصطلح عليه، مع أن قوله (عليه السلام): " ولكن.. إلى آخره " لا يقتضي انحصار المرابحة في مثل " ده يازده "، وهو ظاهر، ولا عموم الكراهة في كل مرابحة بعد النص بأن المكروه هو خصوص مثل " ده يازده "، إذ لا مانع من أنه (عليه السلام) عدل عن المكروه إلى ما هو الأفضل، فتأمل.
وبما ذكرناه لعل الفقهاء حكموا بكراهة نسبة الربح لا مطلق المرابحة، فتأمل.
Shafi 211
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 776