Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Bincike
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
صفر المظفر 1417
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
Bincike
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
صفر المظفر 1417
Nau'ikan
جزما، والمولى ينكر رفع حجره فيما ادعاه ويقول: ما أذنت له سوى التجارة لنفسي، والعبد يدعي رفع حجره في الشراء لغيره والعتق عنه، فلا يسمع منه ما لم يثبت بالبينة، لا بأنه مسلم والأصل في فعله الصحة.
ولذا لو تزوج العبد والمولى ينكر إذنه فيه ولا يرضى، يصير باطلا جزما، وكذا إن وهب أموال السيد، أو تصرف في نفسه أو أموال المولى والمولى لا يرضى يكون باطلا جزما، وإلا يفسد على المولى أموره.
وأيضا، المحجور بالسفه أو الفلس لو ادعى رفع حجره في معاملة وعامله، وأنكر الولي والحاكم الإذن يكون باطلا حتى يثبت الإذن، والله يعلم.
في بيع الصرف قوله: ولهذا يصح بيع بعضه ببعض.. إلى آخره (1).
وسيجئ في بيع تراب الصياغة أنه (عليه السلام ) قال: " بعه بطعام " (2).
قوله: وفيه تأمل، إذ الإثم بذلك [مشكل].. إلى آخره (3).
لا يخفى أنه ورد النهي عن ذلك (4)، وهو حقيقة في الحرمة عنده وعندهم، وورد في بعض الأخبار أنه ربا (5)، فليلاحظ.
قوله: [ما أحب] أن تفارقه حتى تأخذ الدنانير، فقلت: إنما هم.. إلى
Shafi 169
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 776