Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Bincike
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
Bincike
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
قوله: حيث يفهم عدم صلاحية المنفرد [للبيع].. إلى آخره (1).
فيه تأمل ظاهر.
قوله: [فهي بعيدة] عن قانون الأصحاب (2) وهو ظاهر، فكأنه للتقية..
إلى آخره (3).
لا يخفى أن هذا في مقام التقية، ويظهر منه أن العامة في ذلك الزمان كانوا يجوزون، فيظهر منه أن روايته عن الكاظم (عليه السلام) (4) كان تقية، ويؤيده نهاية شدة التقية في زمانه (عليه السلام)، ولذا قد كثر منه ما يوافق التقية، ويؤيده عدم مناسبة هذا الفعل للحكيم وأهل العفة.
قوله: صحيحة جميل بن دراج.. إلى آخره (5).
في الطريق معاوية بن حكيم، وهو فطحي موثق (6).
قوله: وقد تصدى لتوجيه ظاهرها بعض، وليس بتمام، فالترك أولى، لما مر (7).
في " الغوالي ": (وحملها بعض الأصحاب على أن الرد على البائع ردها (8) على أربابها لا لتكون عنده، لأنه أعرف بهم، وأما استسعاؤها فإنه جمع بين
Shafi 164
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 776