عبارات شرائع الإسلام:
كتاب الخمس وفيه فصلان:
الفصل الأول فيما يجب فيه وهو سبعة:
الأول: غنائم دار الحرب مما حواه العسكر وما لم يحوه، من أرض وغيرها، ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد، قليلا كان أو كثيرا.
الثاني: المعادن سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة والرصاص، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت.
ويجب فيه الخمس بعد المئونة، وقيل:
لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا. وهو المروي:
والأول أكثر.
الثالث: الكنوز وهو كل مال مذخور تحت الأرض، فإن بلغ عشرين دينارا وكان في أرض دار الحرب أو دار الإسلام، وليس عليه أثر، وجب الخمس. ولو وجده في ملك مبتاع عرفه البائع. فإن عرفه فهو أحق به.
وإن جهله فهو للمشتري، وعليه الخمس.
وكذا لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمته. ولو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه، وكان له الباقي، ولا يعرف.
تفريع إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الإسلام فإن لم يكن عليه سكة، أو كان عليه عبارات الإرشاد:
النظر الثالث في الخمس وهو واجب في غنائم دار الحرب- حواها العسكر أولا- إذا لم يكن مغصوبا.
وفي المعادن- كالذهب والفضة والرصاص والياقوت والزبرجد والكحل والعنبر والقير والنفط والكبريت- بعد المئونة وبلوغ عشرين دينارا.
وفي الكنوز المأخوذة في دار الحرب، أو دار الإسلام وليس عليه أثره، والباقي له، ولو كان عليه سكة الإسلام فلقطة على رأي، ولو كان في مبيع عرفه البائع، فإن عرفه فهو له، وإلا فللمشتري بعد الخمس، وكذا لو اشترى دابة فوجد في جوفها شيئا. ولو اشترى سمكة فوجد في جوفها شيئا فهو للواجد من غير تعريف بعد الخمس
Shafi 58