85

Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals

حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج

Mai Buga Littafi

المكتبة السلفية ودار الحديث

Inda aka buga

بيروت

ثَمنِ الْمِثلِ لَمْ يَلْزَمهُ شرَاؤُهُ سواء قَلَّتْ الْزيادَةُ أَمْ كُثرت، لكنْ يستَحَّبُ شراؤُهُ، و ثمنُ الْمثلِ هُوَّ قُيمتهُ فى ذلكَ فى تَلْكَ الْحالة.

(فصل) وَإِذَا لَمْ يَجِد الَمَاءَ وَجَبَ عَلَيْهِ طَلُبُهُ عَمَنْ يَعْلَمهُ عِندْهُ بِهِبَةٍ أو ثْمنٍ، فَإِنْ رُهبَ لهُ لَزِمهُ قَبُوْلَهَ، وإنْ بَعثَ مَنْ يطُلبهُ له كَفَاهُ عَنِ الطََّبِ بِنْفسه. ولوْ وَجَدَ بَعْض مَاءِ لاَ يَكْفِيهِ لَزَمهُ استْعَمالُه على الأَصَحِّ ثُمَّ تَيَّممَ للْباقِى.


(قوله سواء قلت الزيادة) أى شراء الماء وآلة الاستقاء ولا نظر لبقائها له لأنبا قد تقع فى البئر فتفوت عليه وإن كان ذلك خلاف الأصل، ولأن فى التكليف فى الشراء بأكثر من ثمن المثل مشقة على النفوس لا تحتملها فى العادة.

(قوله وثمن المثل الخ) قيده الإمام وأقره فى المجموع بما إذا لم ينته الحال إلى سد الرمق وإلا لم يجب شراؤه لأن الشربة قد تساوى دنانير ولا يجب عليه أن يشترى لمملوكه ماء طهره فى السفر (قوله ممن يعلمه عنده) قد علمت مما مر أول الفصل أن التوهم كاف وأن شرط صحة الطلب دخول الوقت وإلا لم يعتد به، ومما سبق قريباً أن القرض كالهبة (قوله وإن بعث) أى ولو قبل الوقت تمكن يشترط وقوع طلب المأذون فيه ويكنى فى الطلب أن يقول من معه ماء يجود به ولو بالثمن بحيث يبلغ صوته رفقته الذين ينسبون إلى منزله عادة لا كل القافلة فما يظهر لعسره.

(قوله بعض ماء) أى أو تراب. وقوله يكفيه لاحاجة إليه بل هو موهم وإن جعلت ماموصولة ولعل الأصل لا يكفيه فسقطت لا من الناسخ وقد يقال يحتمل أن يكون احترز بذلك عما لو وجد ثلجاً أو برداً لا يذوب فإنه لا يجب استعماله إذ لا يصلح للغسل الواجب ولا يلزم المحدث مسح رأسه به لفقد الترتيب ولا يمكن أن يتيمم عن الوجه واليدين ثم يمسح الرأس به ثم يتيمم عن الرجلين لأنه متيمم مع وجود ماء يجب استعماله، لكن قوى المصنف مقابله مجيباً بأن هذا الماء لا يؤثر فى صحة التيمم للوجه واليدين لأنه لا يجب استعماله فيهما ويجب على نحو مسافر تقديم الخبث وإن كن بعضه فقط ولو استعمله فى الحدث لكفاه كله بخلاف نحو الحاضر فيتخير لأنه لا بد له من الإعادة، وقيل يجب تقديم الخبث مطلقاً كما لو وجد مدراً واحتاج

85