79

Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals

حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج

Mai Buga Littafi

المكتبة السلفية ودار الحديث

Inda aka buga

بيروت

اعْتَمدَهُ وَلَمْ يجتهد بشْرَطِ عَدالةُ الْمُخْبِرِ سَوَاءٌ فيه الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ وَلَا يُعتمد الْكَافِرَ ولا الْفَاسِقَ ولا الصَّبِيِّ وإن كان مُراهِقاً، وَتَوَاتُرٌ في وُجُوبِ الْعَمَلِ بالْخَبَرِ مِمَّنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الاجْتِهَادِ وَغَيْرِهِ، فَإِنْ لم يَجِدْ مَنْ يُخْبِرُهُ فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى الاجْتِهَادِ لَزِمَهُ وَاستَقبلَ مَا ظَنَّهُ قِبْلَةً، وَلا يَصِحُّ الاجْتِهَادُ إلا بأدِلَّةِ الْقِبْلَةِ وَهِيَ كَثِيرَةٌ أَقْوَاهَا القْطُب وَأَضْعَفُهَا الرِّيحُ، وَلاَ يَجُوزُ لِهَذَا الْقَادِرِ التَّقْلِيدُ، فَإِنْ فعل لَزِمَهُ الْقَضَاءُ وَإِنْ أَصَابَ الْقِبْلَةَ لِأَنَّهُ عَاصٍ مُفرط، فَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ صَلَّى كَيْفَ كَانَ وَتَلْزَمُ الإِعَادَةُ. وَلَوْ خَفِيَتْ الأَدِلَّةُ على الْمُجْتَهِدِ لغيمِ أو ظلْمَةٍ أو لتعارض الأَدِلَّةِ فَالأَصَحُّ أَنَّهُ لا يُقَلِّدُ بَلْ يُصَلِّي كَيْفَ كَانَ وَيُعِيدُ، وَأَمَّا إِذَا لم يَقْدِرْ عَلَى الاجْتِهَادِ لِعَجْزٍ عن تَعَلُّمِ أَدِلَّةِ الْقِبْلَةِ كَالْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ الَّذِي لا يَعْرِفُ الأَدِلَّةَ. فَيَجِبُ تَقْلِيدُ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ عَارِفٍ بِأَدِلَّةِ الْقِبْلَةِ سَوَاءٌ فيه الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالتَّقْلِيدُ هُوَ قَبُولُ قَوْلِ الْمُسْتَنِدِ إلى الاجْتِهَادِ، وَلَوِ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ اجْتِهَادُ رَجُلَيْنِ


وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمِحْرَابَ لا يَصِيرُ مُعْتَمَدًا لِلْأَعْمَى حَتَّى يَمْتَنِعَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِالْخَبَرِ وَالتَّقْلِيدِ بِحَضْرَتِهِ إِلَّا إِنْ كَانَ رَأَى الْمِحْرَابَ قَبْلَ الْعَمَى أَوْ أَخْبَرَهُ بِهِ عَدَدُ التَّوَاتُرِ وَلَوْ فُسَّاقًا أَوْ كُفَّارًا (قَوْلُهُ اعْتَمَدَهُ) أَيْ وَيَلْزَمُهُ سُؤَالُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إِذْ لا مَشَقَّةَ فِيهِ وَبِهِ فَارَقَ عَدَمَ وُجُوبِ رُقِيِّ حَائِلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ فُرِضَ أَنَّ فِي السُّؤَالِ مَشَقَّةً لِبُعْدِ الْمَكَانِ مِثْلًا لم يَجِبْ عَلَى الأَوْجَهِ (قَوْلُهُ وَلا يَعْتَمِدُ الْكَافِرَ إِلْخِ) أَيْ إِلَّا فِي تَعَلُّمِ الأَدِلَّةِ عَنْهُ حَتَّى يَحْصُلَ لَهُ مَلَكَةٌ عِلْمِيَّةٌ بِحَيْثُ صَارَ يَسْتَقِلُّ بِاسْتِخْرَاجِ الْقِبْلَةِ مِنْ غَيْرِ اعْتِمَادٍ عَلَى مَا أَخْبَرَهُ بِهِ الْكَافِرُ فَلَهُ حِينَئِذٍ الْعَمَلُ بِعِلْمِهِ فِيمَا يَظْهَرُ، وَهَذَا غَيْرُ مَقَالَةِ الْمَاوَرْدِيِّ الَّتِي ضَعَّفَهَا الشَّاشِيُّ كَمَا لا يَخْفَى عَلَى مُتَأَمِّلٍ (قَوْلُهُ أَقْوَاهَا الْقُطْبُ) أَيْ الشِّمَالِيُّ وَهُوَ كَمَا قَالَ الشَّيْخَانِ تَبَعًا لِأَهْلِ اللُّغَةِ نَجْمٌ صَغِيرٌ فِي بَنَاتِ نَعْشٍ الصُّغْرَى بَيْنَ الْفَرْقَدَيْنِ وَالْجَدْيِ وَمَحَلُّهُ النِّصْفُ مِنَ الْخَطِّ الْخَارِجِ بِالْوَهْمِ مِنَ الْجَدْيِ إِلَى الْكَوْكَبِ

79