Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals
حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
Mai Buga Littafi
المكتبة السلفية ودار الحديث
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
خَفيه ثَلاثَةَ أَ يَّامٍ وَلَيَالِهِنْ ابْتَدَاؤُها مِنْ حِينَ يُحْدثُ بْعدَ لبْسهِ، ولا يَجُوزُ الْمَسحُ إِلاَّ على خَفٌَ سَاتٍ لِمَحلِّ الْفرْضِ مِنْ رِجْلَةْ، وَيُشْتَرطُ سَتْرهُمَا. مِنْ أْسفَلَ ومِنَ الْجَوَانبِ الأرْبَعِ، ولاَ يُشْترَطُ سَترُهُمَا فَوْقَ الْكَّعبيْن، ولاَ يَضُرُّ
ثلاثة أيام ولياليهن ) أى المتصلة بهن سواء أسبق اليوم الأول ليلته أم لافلو أحدث فى أثناء ليلة اعتبر قدر ماضيها من الرابعة وعلى هذا القياس يقال فى اليوم وفى مدة المقيم ولو أقام بعد يوم وليلة وقبل الثلاث انتهى مسحه فلا يستوفيها ومتى مسح فى الحضر ولو أحد خفيه فهو كالمقيم ( قوله ابتداؤها من حين يحدث بعد لبسه ) أى من انتهاء حدثه ولو توضأ بعد حدثه وغسل رجليه فى الخف تم أحدث فابتداء مدته من حدثه الأول كما قاله الشيخ أبو على وبحث البلقينى فى فتاويه أن المجنون والمغمى عليه غير المرتد لا تحسب عليه المدة سفراً ولا حضراً لأنه لا صلاة عليه فلم يستبح بهذا المسح الصلاة بخلاف النائم لوجوب القضاء عليه . ومقتضاه أنها لا تحسب على الصبى وهو منافى لإطلاقهم . فإن قيل معنى قوله لاصلاة عليه أنه ليس مخاطباً بها لعدم صحّها منه بخلاف الصبى ، قلنا ينتقض بالنائم . واعلم أن الغسل أفضل من المسح فهو جائزٍ بلا كراهة وقد يسن كأن وجد فى نفسه كراهته أو تركه شكا فى جوازه أو رغبة عن السنة بل يكره تركه كما مر نظيره مع جواب ما فيه من الإشكال . وليس المراد بالرغبة عن السنة ما قالوه فى باب الردة من أنه لو قيل له قص أظفارك فقال لا أفعله رغبة عن السنة لأن ذلك كفر ، وإنما المراد أن يرغب عنه من حيث ثقله عليه لعدم إلفه له أو لظنه أن الغسل أفضل منه دائماً أو لنحو ذلك مع اعتقاده جوازه وكان يخشى نحو فوت الجماعة لو غسل قدميه . وقد يجب إذا كان لابساً كأن يجد ماء لا يكفيه لو غسل ويكفيه إن مسح بخلاف ما إذا لم يكن لابساً وهو على طهر وأرهقه الحدث ومعه ماء يكفيه للمسح فقط . والفرق استصحاب ما هو متلبس به فى تلك بخلاف هذه فلا وجه لتكليفه الإتيان بفعل مستأنف لأجل طهر لم يجب عليه بعد وكأن بقى قدماه ولم يجد إلا برداً لا يذوب فإنه بمسح به وجوباً وكأن يضيق الوقت بحيث يخرج أو يرفع الإمام رأسه من ركوع الجمعة الثانى أو يخشى فوت عرفة أو إنقاذ نحو أسير أو غريق أو تتعين عليه الصلاة على ميت ويخاف انفجاره لو اشتغل بغسل قدميه فى المسائل الأربع ( قوله ويشترط سترهما من أنما ومن الجوانب الأربعة) فارق ستر العورة فإن الواجب فيه الستر من الأعلى
70