إلا مع التعذر كشدة الحر وقلة الماء (1).
[الثامن: المباشرة بنفسه اختيارا]
الثامن: المباشرة بنفسه اختيارا، فلو وضأه غيره لا لعذربطل (2).
[التاسع: طهارة الماء وطهوريته، وطهارة المحل]
التاسع: طهارة الماء وطهوريته (3)، وطهارة المحل.
الجفاف بين العامد والناسي والجاهل وإن سلم الناسي من الإثم.
قوله: «إلا مع التعذر كشدة الحر وقلة الماء». فيغتفر الجفاف، حتى لو توقف على استئناف ماء جديد للمسح حينئذ جاز، كما اختاره المصنف في البيان (1)، لكن لو أمكن تأخير جزء من اليد اليسرى ثم يصب عليه أو يغمسه في الماء ويعجل المسح به، وجب مقدما على الاستئناف.
قوله: «فلو وضأه غيره لا لعذر بطل». ويتحقق ذلك بصب الغير الماء على نفس العوض المغسول، لا بصبه في اليد ليغسل به المتوضئ، فإن ذلك استعانة مكروهة، هذا مع الاختيار.
أما مع العذر، كالمرض المانع من المباشرة بنفسه ونحوه، فإنه يجوز التولية، ويتولى المعذور النية؛ إذ لا عجز عنها مع بقاء التكليف. ولو أمكن إحضار ماء يغمس المعذور فيه الأعضاء قدم على التولية، ولا يشترط في جوازها العجز عن الكل، فيجوز أن تتبعض.
قوله: «طهارة الماء وطهوريته». المراد بطهارته: كونه غير نجس، سواء طهر غيره أم لا.
Shafi 445