ويجوز الأخذ من شعر الوجه (1)، وينبغي البدأة باليمنى احتياطا (2)، ولا يجوز النكسبل يبدأ بالأصابع (3).
والمراد باستئناف الماء لأحد المسحين مع المسح به، وإلا فمجرد الاستئناف لأجل المسح به لا يقتضي البطلان، والعبارة تدل على ذلك؛ لأن ضمير (بطل) إذا عاد إلى المسح دل على حصوله به ظاهرا، فلا يرد أن فعل الاستئناف قد ينفك عن المسح، ويجب تقييد ذلك بغير التقية والضرورة.
قوله: «ويجوز الأخذ من شعر الوجه». هذا كالتصريح بما دل عليه الإطلاق المتقدم في قوله: (بالبلل).
والمراد ب (شعر الوجه): اللحية، والحاجبان، وأشفار العينين. وهو أخصر وأشمل من تعبير غيره باللحية وأشفار العينين. (1)
قوله: «وينبغي البدأة باليمنى احتياطا». أي يستحب البدأة بها من غير إيجاب؛ للأصل، ولقوله وأرجلكم (2)، فيصدق مع البدأة بأيهما كان وبالمعية. وأوجبه جماعة (3)؛ للوضوء البياني (4)، إذ لو قدم فيه اليسرى أو مسحهما معا لتعين ذلك؛ لوصفه بكونه «لا تقبل الصلاة إلا به» ولا يعارض بالنكس؛ للنص الخاص (5) عليه بخلافه هنا، فالوجه حينئذ وجوب تقديم اليمنى.
قوله: «ولا يجوز النكس بل يبدأ بالأصابع». بل يجوز كما سلف في مسح الرأس (6)
Shafi 443