وموجبات الوضوء أحد عشر: (1)
وخرج بالثلاثة باقي الشرائط، حتي إزالة النجاسة عن الثوب والبدن، فلا يسمى ذلك طهارة اصطلاحا وإن كان قد يطلق على بعضها طهارة لغة.
وإنما نسب الإباحة إلى الصلاة، دون الصوم والطواف ومس خط المصحف، وغيرها من العبادات المشروطة بالطهارة؛ لأن الصوم لا يشترط فيه الطهارة من الأصغر، والطواف لا يشترط الطهارة في ماهيته مطلقا؛ لصحة مندوبه بدونها على المختار، ومس خط المصحف مختلف في توقفه على الطهارة، وباقي العبادات لا تتوقف على الطهارة من الأصغر والأكبر معا، بخلاف الصلاة؛ لتوقف واجبها ومندوبها مطلقا عليها.
وفي صلاة الجنازة ما تقدم من الكلام، فإن جعلها صلاة حقيقة، رد عليه، إلا أنه غير جيد، ودخولها في التقسيم يحتمل التجوز. ومنه يعلم وجه عدم اختياره العبادة مطلقا، كما صنع في القواعد (1)؛ لأن ماهيتها لا تتوقف على الطهارة وإن توقف عليها بعض أفرادها كالصلاة، لكن ليس في اللفظ ما يدل عليه، فذكر الصلاة أوجه.
قوله: «وموجبات الوضوء أحد عشر». أراد بها موجبات الوضوء في الجملة، أعم من إيجابها الوضوء خاصة. وسماها موجبات باعتبار وجودها عند تكليف المكلف بما هي شرط فيه، أو عند وجوب السبب فيما وجب منها لنفسه، كغسل الأموات عند الجميع، وغسل الجنابة عند بعضهم.
وقد يعبر عنها بالأسباب، باعتبار استلزامها الطهارة إما وجوبا أو ندبا، وهي أعم من الموجبات مطلقا، إذ تصدق على الأحداث السببية عند وجودها حال براءة ذمة المكلف من مشروط بالطهارة، ولا تصدق الموجبية حينئذ.
والتعبير بكل وجه، وغرض الرسالة يناسب لفظ الموجبات، والتعبير بالأسباب أوجه.
Shafi 424